ولا تُحسب مدةُ نفاس لمطلَّقةٍ بعد وضعٍ.

4 - الرابعةُ: من لم تَحِض لصغر أو إياس -المفارَقةُ في. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أن له مراجعتها إذا انقطع دم ثالثة ولم تغتسل (?)؛ ولذا فسر الشارح بقية الأحكام بالتوارث، ووقوع الطلاق، وصحة اللعان، وانقطاع النفقة، ونحوها (?)، فكأنه عام (?) أريد به خاص.

* قوله: (ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد وضع) فلا بد من ثلاث حيض كاملة بعد تمام مدة النفاس، ولا تُنَزَّل مدة النفاس الباقية منزلة حيضة (?)، وإلا فمعلوم أنها ليست حيضًا لا حقيقة ولا حكمًا.

* قوله: (أو إياس) يقال: يئس من الشيء وأيس (?) منه يأسًا (?) فيهما، فحقه أن يقول: أو يئس وأما الإياس فمصدر آيسه من الشيء إياسًا، فالآيسة قد آيسها (?) اللَّه -تبارك وتعالى- من الحيض؛ فلذلك استعمل مصدره؛ لكن استعمال (?) المصنف -رحمه اللَّه تعالى- يأبى (?) ذلك في قوله: (يئست

طور بواسطة نورين ميديا © 2015