-وهي: الحِيَضُ (?) - وغيرُهما بقُرأَيْن (?)، وليس الطهرُ عدةً (?)، ولا يُعتدُّ بحيضة طُلقتْ فيها (?)، ولا يَحلُّ لغيره -إِذا انقطع دمُ الأخيرةِ- حتى تغتسلَ (?)، وتنقطعُ بقية الأحكام بانقطاعه (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يعتد (?) بحيضة. . . إلخ)؛ أيْ: لا يحتسب.
* قوله: (وتنقطع بقية الأحكام بانقطاعه) يعارضه ما سبق في الرجعة من