أو الأخيرِ من عَددٍ (?)، ولا تنقضي إلا بما تصير به أمةٌ أمَّ ولد، فإن لم يَلْحَقْه: لصغرِه (?)، أو لكونه خَصيًّا مجْبوبًا، أو لولادتِها لدونِ نصف سنةٍ منذُ نكَحها ونحوِه، ويعيشُ: لم تنقض به (?).
وأقل مدة حمل: ستة أشهر، وغالبها: تسعة، وأكثرها أربع سنين (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يجب لها نفقة ما دام الميت في بطنها؟ إن قلنا إن النفقة للحمل فلا -كما صرح به الشيخ في شرحه (?) -، وإن قلنا إنها لها بسببه، فإن كانت لأجل احتباس نفسها فالظاهر نعم، وإن كانت لأجل ما يحصل للولد (?) بسبب غذائها فلا فيما يظهر، فلتنظر (?) المسألة في كلامهم!.
* قوله: (وأقل مدة حمل. . . إلخ) (قيل كانت مدة حمل مريم بعيسى ستة