وتلزم لوفاة مطلقًا (?)، ولا فرق في عدة بين نكاح فاسدٍ وصحيحٍ (?)، ولا عدةَ في باطل إلا بوطءٍ (?).
والمعتَدَّاتُ ستٌّ:
1 - الحاملُ: وعدَّتُها: من موت وغيره إلى وضع كلِّ الولد (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء كان الزوج صغيرًا أو كبيرًا يمكنه الوطء أو لا دخل بها أو لا، كبيرة كانت أو صغيرة)، حاشية (?).
أقول: قد [أخذ] (?) تفسير الطلاق بهذا (?) من قوله الآتي في المتوفى عنها زوجها: (ولو لم يولد لمثله أو يوطأ مثلها (?) أو قبل خلوة)، ولهذا قيل: إنه كالمكرر معه، فتدبر! (?).
* قوله: (إلى وضع كل الولد) ظاهره ولو كان قد مات في بطنها، وهل