ومن قال عن ولدٍ بيدِ سُرِّيَّتِه أو زوجتِه أو مطلَّقتِه: "ما هذا ولدي، ولا ولدتِه"، فإن شهدتْ مرضيَّةٌ بولادتها له: لحِقَه (?)، وإلا (?): فلا.
ولا أثَرَ لشَبَهٍ مع فِراشٍ، وتَبَعيَّةُ نسبٍ لأبٍ، ما لم يَنْتفِ: كابنِ ملاعَنةٍ (?)، وتبعيَّةُ ملكٍ أو حريَّةٍ: لأمٍّ، إلا مع شرطٍ أو غُرورٍ (?)، وتبعيَّةُ دِينٍ لَخيْرِهما (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا إلى اعتقاد (?).
* قوله: (ما لم ينتف) أو يَكُنْ (?) من زنى (?).
* [قوله] (?): (إلا مع شرط أو غرور) أو جهل تحريم الوطء أو جهل الحكم -كما