لم يَلْحَق بائعًا (?)، وإن ادعاه، وصدَّقه مشترٍ في هذه، أو فيما إذا باع ولم يُقِرَّ بوطءٍ وأتت به لدونِ نصفِ سنةٍ: لَحِقَه، وبطُل البيع (?)، وإن لم يصدِّقه مشترٍ: فالولد عبد [له] (?) فيهما (?).
وإن وَلدتْ من مجنون -مَن لا مِلْكَ له عليها ولا شبهةَ ملكٍ- لم يَلْحَقه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يلحق بائعًا) مبني على أن الحامل لا تحيض.
* قوله: (فالولد عبد له فيهما)؛ (أيْ: عبد للمشتري في صورة ما إذا لم تستبرأ، وأتت به لفوق ستة أشهر، [وصورةِ ما إذا باع ولم يقر بوطء وأتت به لدون ستة أشهر]) (?)، حاشية (?).
* قوله: (من لا ملك له. . . إلخ)؛ أيْ: امرأة أعم من أن يكون أمة أو حرة، وحينئذ فقوله: (لا ملك له عليها) لا على رقبتها ولا على منفعة بضعها -أشار إليه الشيخ في شرحه (?) -.
* قوله: (لم يلحقه)؛ لأن وطأه لم يستند إلى ملك. . . . . .