ولو نفَى حَمْلَ أجنبيةٍ: لم يُحَدَّ، كتعليقه قذفًا بشرطٍ، إلا: "أنتِ زانيةٌ إن شاء اللَّه"، لا: "زنيتِ إن شاء اللَّه" (?).

وشُرط لنفي ولدٍ بلعان: ألا يتقدَّمَه إقرارٌ به، أو بتوأمِه أو بما يدُلُّ عليه (?)، كما لو نفاه وسَكت عنه توأمه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وضعته (?) لمدة الإمكان من حين ادعى ذلك؛ لأنه ادعى ما يلزم منه نفيه فانتفى عنه، كما لو لاعن عليه بعد ولادته، ولم يذكرا فيه خلافًا)، شرح شيخنا (?).

* قوله: (لا زنيت -إن شاء اللَّه-)؛ (يعني: فلا يكون قذفًا، بخلاف: أنت زانية -إن شاء اللَّه-، وأكثر ما قيل في الفرق بينهما (?) أن الجملة الاسمية تدل على ثبوت الوصف فلا تقبل التعليق والجملة الفعلية تقبله (?)؛ كقولهم للمريض: طبت -إن شاء اللَّه-، ويكون مرادهم بذلك التبرك والتفاؤل بالعافية)، حاشية (?).

* قوله: (ألا يتقدمه إقرار)؛ لأنه متى أقرَّ بتوأمه كان إقرارًا به، وهو مشكل على المذهب من أن الولد يمكن أن يتولد من ماءَين؛ لأنه إذا أمكن ذلك فإمكان تخلق كل من التوأمَين من ماء أولى (?)، فكان مقتضى ذلك أنه لو أقرَّ بأحد التوأمَين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015