ولو نفَى عددًا: كفاه لِعانٌ واحد (?)، وإن نفَى حملًا (?)، أو استَلْحَقَه، أو لاعَنَ عليه مع ذكرِه: لم يصح (?)، ويلاعنُ لدَرْءِ حدٍّ، وثانيًا -بعد وضعٍ- لنفيِه (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لم يصح)؛ ([أيْ] (?): نفيه (?)؛ لأن الحمل لا يثبت له حكم وإنما يثبت (?) له الأحكام في الإرث والوصية على خلاف القياس للنص؛ لكن ذكر في المحرر وشرحه [أنه] (?) لو ذكر ما يلزم منه نفي الولد بأن ادعى أنها زنت في طهر لم يصبها فيه، وأنه اعتزلها حتى ظهر حملها، ثم لاعنها لذلك، فإنه ينتفي الحمل إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015