ولو نفَى عددًا: كفاه لِعانٌ واحد (?)، وإن نفَى حملًا (?)، أو استَلْحَقَه، أو لاعَنَ عليه مع ذكرِه: لم يصح (?)، ويلاعنُ لدَرْءِ حدٍّ، وثانيًا -بعد وضعٍ- لنفيِه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يصح)؛ ([أيْ] (?): نفيه (?)؛ لأن الحمل لا يثبت له حكم وإنما يثبت (?) له الأحكام في الإرث والوصية على خلاف القياس للنص؛ لكن ذكر في المحرر وشرحه [أنه] (?) لو ذكر ما يلزم منه نفي الولد بأن ادعى أنها زنت في طهر لم يصبها فيه، وأنه اعتزلها حتى ظهر حملها، ثم لاعنها لذلك، فإنه ينتفي الحمل إذا