-ويُكفِّرُ كافر بمالٍ- (?)، ومن كلِّ زوجة لا من أمتِه أو أمِّ ولده، ويُكفِّر كيمينٍ بحنثٍ (?).
وإن نجَّزه لأجنبيةٍ، أو علَّقه بتزويجها (?)، أو قال: "أنت عليَّ حرام". .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويكفر كافر بمال)؛ أيْ: بعتق أو إطعام لا بصوم؛ لأنه لا يصح منه (?)؛ لأنه يتوقف على نية وهو ليس من أهلها، فتدبر!.
* قوله: (ويكفر كيمين بحنث) وله الوطء قبل التكفير -كما يعلم من قول المصنف الآتي-: (بخلاف [كفارة] (?) يمين) فتدبر!.
* قوله: (أو علَّقه (?) بتزويجها) الأولى: بتزوجها (?).
* قوله: (أو قال (?): أنت عليَّ حرام)؛. . . . . .