نظيرَ ما يصيرُ به مظاهِرًا، وعليها كفارتُه، والتمكينُ قبله (?)، ويُكرهُ دعاءُ أحدِهما الآخرَ بما يختصُّ بذي رَحِمٍ: كأبي، وأمي، وأخي، وأختي (?).
* * *
ويصح من كلِّ من يصحُّ طلاقه (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وعليها كفارته والتمكين قبله) ولو قلنا: إنه يكون ظهارًا لحرم عليها تمكينه من الوطء حتى تكفر كما يحرم عليه الوطء قبل التكفير لو كان هو المظاهر، فالفرق ظاهر فسقط ما قيل حيث كانت الكفارة لازمة لها، فما فائدة كونه ليس بظهار؟، فتدبر فإنه بديع!.
* وقوله: (بذي رحم)؛ أيْ: محرم (?).
فصل (?)