إِلا مع نيةٍ أو قرينةٍ (?).
و: "أنتِ عليَّ حرام"، ظِهارٌ -ولو نَوى طلاقًا، أو يمينًا- (?)، لا إن زاد: "إن شاء اللَّه" (?)، أو سَبَق بها (?).
و: "أنا مظاهِرٌ، أو عليَّ -أو يلزمُني- الظهارُ أو الحرامُ"، أو: "أنا عليكِ حرام، أو كظهرِ رجُل" -معَ نيةٍ أو قرينةٍ-: ظهارٌ (?)، وإلا: فلغوٌ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو سبق بها)؛ أيْ: أتى بها سابقة على صيغة الظهار؛ يعني: فلا كفارة فيهما كاليمين (?).
* [قوله] (?): (وإلا فلغو)؛ أيْ: وإن لم يكن هناك نية ظهار أو قرينة تدل