فلو عُدمتْ إحداهن (?): انحلت يمينه بخلاف ما قبلُ (?).

وإن آلى من واحدةٍ وقال لأخرى: "أشركتك معها": لم يصِر موليًا من الثانية (?) بخلاف الظهار (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فلو عدمت إحداهن) (?)؛ أيْ: بموت أو إبانة (?).

* قوله: (لم يصر موليًا من الثانية بخلاف الظهار)؛ لأن الإيلاء من أقسام اليمين باللَّه -[تعالى]- (?) التي لا تنعقد إلا بصريح القول المشتمل على اسم اللَّه تعالى أو صفة (?) من صفاته، والتشريك في اليمين كناية (?) بخلاف الظهار، فإنه ينعقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015