وَكمُولٍ في الحُكم: مَن ترك الوطءَ ضِرارًا بلا عذرٍ (?) أو حلفٍ (?)، وَمَن ظَاهَر ولم يُكفِّر (?).

وإن حلف: "لا وطِئَها في دُبُرٍ أو دونَ فرجٍ"، أو: "لا جامَعَها إِلا جماع سُوءٍ" -يُريدُ ضعيفًا لا يزيد على التقاءِ الختَانَيْن- لم يكن مُولِيًا (?)، وإن أراد: "في الدبرِ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وكمُولٍ في الحكم: من ترك الوطء ضرارًا) (?)؛ أيْ: قصد بذلك ضرر الزوجة (?).

* قوله: (وإن حلف لا وطئها) كان الظاهر لا يطؤها؛ إذ (?) حلفه على الماضي لا يتوهم كونه إيلاء، حتى ولو قال: في قبل، ويمكن أن يجاب بأن المعنى: وإن كان حلف. . . إلخ، ويكون من قبيل حكاية الحال الماضية التي كان قد وقع فيها الحلف على ترك الوطء في المستقبل.

* قوله: (وإن أراد. . . إلخ)؛ أيْ: بقوله: (إلا جماع سوء) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015