ويَكفِي تغييبُ الحشَفةِ أو قدرِها من مَجْبوب (?)، ووطءٌ محرَّمٌ لمرضٍ وضيقِ وقتِ صلاة ومسجدٍ، ولقبض مهر، ونحوه، لا لحيض، أو نفاس، أو إحرام، أو صومِ فرضٍ (?)، أو في دُبُرٍ أو نكاحٍ -باطلٍ أو فاسدٍ- أو رِدَّةٍ، أو بشبهةٍ، أو بملكِ يمين (?).
وإن كانت أمةٌ، فاشتراها مطلِّقُها: لم تَحِلَّ (?). . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا لحيض) قال في القاعدة الخامسة والخمسين: (ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه؛ يعني في حصول الرجعة به، فلو وطئها في الحيض أو غيره كان رجعة)، انتهى (?).
وحينئذ فيطلب الفرق بين [الرجعة] (?) والتحليل، حيث صرحوا -كما هنا- بأنه لا يحصل به التحليل، فتدبر!.