وإن طلَّقها حُرٌّ ثلاثًا، أو عبدٌ ثِنْتَين -ولو عَتَق-: لم تَحِلَّ له حتى يطأَها زوجٌ غيرُه في قُبُل، مع انتشار (?) -ولو مجنونًا (?) أو خَصِيًّا (?)، أو نائمًا، أو مُغمَى عليه- (?) وأدخلتْه فيه (?)، أو ذِمِّيًّا وهي ذميةٌ، أو لم يُنزل (?) أو يَبلغْ عشرًا (?)، أو ظنَّها أجنبيةً (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (?)