ومن قال عن طائر: "إن كان غُرابًا فحَفْصةُ طالق، وإن كان حَمَامًا فَعمرةُ. . . "، وجُهل: لم تَطلُق واحدةٌ منهما (?).
وإن قال: "إن كان غُرابًا فزوجتي طالق ثلاثًا، أو أمتي حُرةٌ"، وقال آخرُ: "إن لم يكن غُرابًا مِثلَه"، ولم يَعلما: لم يَطلُقا، ولم يَعتقا (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
زوجته (?)، وإن مات الزوج في هذه الحالة ورثته (?)، فانظر المصحح (?) منهما وليحرر!، وظاهر صنيع شيخنا [في شرحه] (?) هنا ما مشى عليه المصنف هو الصحيح من المذهب (?).
* قوله: (لم تطلقا) (?) ولم تعتقا؛ لأن الحانث منهما ليس معلومًا (?).