أو يُحكَم بالقرعة (?).
ولزوجتَيه أو أمتَيه: "إحداكما طالقٌ أو حُرةٌ غدًا"، فماتت إحداهما أو زال مِلكُه عنها قبله: وقع بالباقية (?).
ومن زوَّج بنتًا من بناته، ثم مات وجُهلت: حرُم الكلُّ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله في إبطاله (?).
* قوله: (أو يحكم بالقرعة) فيه [أن حكم] (?) الحاكم لا يزيل الشيء عن أصله، وكان ما في شرح شيخنا على الإقناع ناظر إلى ذلك (?).
* قوله: (حرم الكل) وقدم شيخنا في حاشيته في باب ركنَي النكاح وشروطه رواية عن الإمام نقلها حنبل: أنه يقرع إذا مات الولي فمن خرجت لها القرعة فهي