أو استَثْناها بقلبه: فلا حِنثَ (?).

وكذا لو استحلفَه بطلاق أو عَتَاقٍ: "أن يَفعلَ (?) ما يَجُوز فعله، أو يَفعلَ ما لا يجوز"، أو "أنه لم يَفعلْ كذا" لشيءٍ لا يلزمُه الإقرارُ به، فحلَف، ونوَى بقوله: "طالقٌ" من عملٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يكن مكرهًا حقيقة، قال شيخنا (?): قاله في شرحه (?)، وكان غرضه التورك عليه (?)؛ لأنه يلزم منه ألا يوجد مُكْرِهٌ أصلًا.

* قوله: (فلا حنث) ولو سرقت منه امرأته شيئًا فحلف بالطلاق لتصدقني (?) أسرقت مني شيئًا أم لا؟، فخافت (?) إن صَدَقَتْه، فإنها (?) تقول: ما سرقت [منك] (?)، وتعني الذي (?).

* قوله: (ونوى بقوله: طالق. . . إلخ)؛ أيْ: طالق من عمل، وكان ينبغي تكرير لفظ طالق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015