لم يَحنَث إلا بقصدٍ، أو بسبب (?)، وإن كان الماءُ راكِدًا: حَنِث ولو حُمل منه مكرَهًا (?)، وإن استحلَفَه ظالمٌ: "ما لِفُلانٍ عندكَ وَديعةٌ"، وهي عنده، فَعنَى بـ "ما": الذي، أو نَوى غيرَها أو غيرَ مكانِها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يحنث إلا بقصد أو سبب) خرج أو قام؛ لأنه إنما يقيم في غيره أو يخرج منه (?)؛ لأن البخاري يتبدل ويستخلف شيئًا فشيئًا، فلا يتصور الوقف (?) فيه.
قال ابن رجب في قواعده: (وقياس المنصوص أنه يحنث ولاسيما والعرف (?) يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف -واللَّه أعلم-، ثم وجدت القاضي في الجامع الكبير ذكر نحو هذا)، انتهى (?).
* قوله: (ولو حمل منه مكرهًا)؛ [لأنه] (?) يمكنه الامتناع فلم