وإن نَوى العيانَ، أو حقيقةَ رؤيتِها: قُبل حُكمًا (?)، وهو: هِلالٌ إلى ثالثةٍ، ثم يُقْمرُ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: ليس من قبيل اللف والنشر، بل المراد أنها تطلق في كل من الجانبَين بأحد الأمرَين -كما يعلم من كلام الشارح- فتدبر!.
* قوله: (وإن نوى العِيان) (?) بكسر العين بأن قال المعلِّق: نويت إذا عاينت الهلال بأن لم يحصل لها دون معاينته غيم أو قتَر (?).
* قوله: (وهو هلال إلى (?) ثالثة (?) ثم يقمر) فلو لم ترَ الهلال حتى صار قمرًا، ولا نية له تخالف لفظه لم يقع (?) (?).