ولو قال بعدَه: "إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طلَقتْ عَمرة (?)، ثم إن قال: "إن حلفتُ بطلاقكما فعَمرةُ طالق": لم تَطلق واحدةٌ منهما (?).

ثم إن قال: "إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طَلَقتْ حفصةُ (?).

ولمدخول بِهما: "كلَّما حلفتُ بطلاقِ إحداكما -أو واحدةٍ منكما- فأنتما طالقتان"، وأعادهُ: طَلَقتا ثِنْتَين ثِنْتَين (?).

وإن قال: ". . . فهي -أو فضَرَّتُها- طالق". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فهي تعليق فقط لا يحتسب بها في إيقاع الطلاق.

* قوله: (ولو قال بعده)؛ أيْ: بعد ما أعاده.

* قوله: (طلفث عَمْرةُ)؛ لأنه صدق عليه أنه (?) حلف بطلاقهما (?).

* قوله: (طلقتا ثنتَين ثنتَين)؛ لأن قوله ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما، وحلفه بطلاق كل واحدة منهما يقتضي طلاق الثنتَين (?) (?) فطلقتا بحلفه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015