طلقةً عقبَ حلفِه ثانيًا، وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها (?).
ومن قال لزوجتَيْه حَفْصةَ وعَمْرة: "إن حلفتُ بطلاقكما فَعمرةُ طالق"، ثم أعاده: لم تَطلُق واحدةٌ منهما (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنحل باليمين الثانية؛ لأن "كلما"، للتكرار واليمين الثانية باقية فتكون اليمين الثالثة التي تكملت (?) بحلفِه على التي جدد نكاحها شرطا لليمين الأولى، والثانية فيقع بها طلقتان لذلك بخلاف ما لو كان التعليق بـ (إن) فإن اليمين الأولى تنحل بالثانية لعدم (?) اقتضائها التكرار (?)، فتبقى اليمين الثانية فقط, فإذا أعادها بعد الثانية مرة أخرى وجد شرط الثانية فانحلت أيضًا وتنعقد الثالثة (?).
* قوله: (ثم أعاده) بأن قال: إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق، لم تطلق واحدة منهما؛ لأنه لم يحلف بطلاقها وإنما حلف بطلاق عمرة فقط (?)، وكذا لو أبدل عمرة بحفصة؛ لأنه لم يحلف بطلاق حفصة، وأما (?) الصيغة الأولى