إذا قال: "إن حلَفتُ بطلاقكِ فأنتِ طالق"، ثم علَّقه بما فيه حَثٌّ، أو منعٌ (?). أو تصديقُ خَبر أو تكذيبُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في تعليقه بالحلف
* قوله: (بما فيه حث) (?)؛ أيْ: على فعل (?) كـ: (إن لم تدخلي الدار فأنت طالق) (?).
* قوله: (أو منع)؛ أيْ: من فعل كـ: "إن دخلت الدار فأنت طالق" (?).
* [قوله] (?): (أو تصديق خبر) كأنت طالق لقد قمت أو إن لم يكن هذا القول حقًّا (?).
* قوله: (أو تكذيبه) كأنت طالق إن لم يكن هذا القول كذبًا (?).