طَلَقتْ المكذَّبةُ. وإن صدَّق دونَ ثلاثٍ: لم يقعْ شيءٌ (?).
وإن قال: "كلَّما حاضت إحداكن -أو أيَّتُكن حاضت- فضَرَّاتُها طوالقُ"، فادَّعَيْنَه، وصدَّقهن: طَلَقن كاملًا، وإن صدَّق واحدة: لم تَطلُق، وطَلَّق ضَرَّاتِها طلقةً طلقةً، وإن صدَّق ثِنْتَين: طَلَقتَا طلقةً طلقةً، والمكذَّبتانِ ثِنْتَين ثِنْتَين، وإن صدَّق ثلاثًا: طَلَقنَ ثِنْتَين ثِنْتَين، والمكذَّبةُ ثلاثًا (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
غير مقبول في حقها (?).
* قوله: (طلقت المكذبة)؛ أيْ: وحدها؛ لأن قولها مقبول في حقها، وقد صدق صواحبها، فوجد حيض الأربع في حقها (?)؛ أيْ: وإن كان غير متَّحد الجهة.
* قوله: (لم يقع شيء) لعدم وجود الشرط (?)؛ لأن قول كل واحدة من المكذبات لا يعمل به في حق الأخرى (?).