فلا يعادُ غُسلٌ له بخروجه بعده، ويثبتُ به حكمُ بلوغٍ، وفطرٍ وغيرِهما، وكذلك انتقالُ حيض.
الثاني: خروجُه من مَخْرجِه ولو دمًا، وتعتبرُ لذةٌ في غيرِ نائمٍ ونحوِه، فلو جامعَ وأكْسَلَ (?) فاغتسلَ، ثم أنزل بلا لذةٍ لم يُعِد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (خروجه)؛ أيْ: المني، وفيه عود الضمير على المضاف إليه على حد قوله -تعالى-: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: 5]، وفيها حكاية مشهورة عن الدماميني (?) مع بعضهم (?).
* قوله: (من مخرجه) ظاهره ولو "فرض أنه" (?) خرج من غيره دفقًا بلذة، لا يجب الغسل، فليحرر (?)!.
وهذا المفهوم صرح به شيخنا في الحاشية (?)، في آخر باب الحيض، نقلًا