فلا يعادُ غُسلٌ له بخروجه بعده، ويثبتُ به حكمُ بلوغٍ، وفطرٍ وغيرِهما، وكذلك انتقالُ حيض.

الثاني: خروجُه من مَخْرجِه ولو دمًا، وتعتبرُ لذةٌ في غيرِ نائمٍ ونحوِه، فلو جامعَ وأكْسَلَ (?) فاغتسلَ، ثم أنزل بلا لذةٍ لم يُعِد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (خروجه)؛ أيْ: المني، وفيه عود الضمير على المضاف إليه على حد قوله -تعالى-: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: 5]، وفيها حكاية مشهورة عن الدماميني (?) مع بعضهم (?).

* قوله: (من مخرجه) ظاهره ولو "فرض أنه" (?) خرج من غيره دفقًا بلذة، لا يجب الغسل، فليحرر (?)!.

وهذا المفهوم صرح به شيخنا في الحاشية (?)، في آخر باب الحيض، نقلًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015