الغسلُ: استعمالُ ماءٍ طَهُورٍ في جميعِ بدنِه على وجه مخصوص.
وموجبُه سبعةٌ: انتقالُ مَنيٍّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإسماعيل، كما بقي الحج والنكاح، لم يحتاجوا إلى تفسيره، بل خوطبوا بقوله -تعالى-: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] وهي دليل الباب، ولذلك نذر أبو سفيان (?) أن لا يمس رأسه ماء من (?) جنابة، حتى يغزو رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).
وأما الحدث الأصغر فلم يكن معروفًا عندهم، فلذلك بين أعضاءه، وكيفيته، والسبب الموجب له.
والوضوء من خصائص هذه الأمة (?)، وقد نبَّه عليه صاحب الفروع (?) أول باب اجتناب النجاسة.
* قوله: (طهور) المناسب للحد إسقاط طهور.
* قوله: (مَني) سمي مَنيًا؛ لأنه يُمنى؛ أيْ يُراق (?).