يقعُ ثِنتانِ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

واحدة، فصارا واحدة، واستثناؤها من الثلاث صحيح (?)، ويطلب الفرق بين ما هنا وما يأتي في الإقرار (?)، من أنه لو قال: له عليَّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمَين إلا درهمًا لزمه خمسة فقط لا سبعة (?)، وعلى قياس ما صححوه هنا يلزمه سبعة (?).

* قوله: (يقع ثنتان) (?) هذه الصورة واردة (?) على قاعدة ابن اللحام (?) في أن الاستثناء يرجع إلا ما يملكه وأن العطف يصيِّر الجملتَين واحدة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015