من مطلقاتٍ وطَلَقات (?)، فـ: "أنت طالق ثنْتَين إلا طلقةً": يقع طلقةٌ (?)، و: ". . . ثلاثًا إلا طلقةً، أو إلا ثِنْتَين [إلا طلقة] (?) (?) أو إلا واحدةً إلا واحدةً، أو إلا واحدةً وإلا واحدةً"، أو: ". . . طلقةً وثِنْتَيْن إلا طلقةً"، أو: ". . . أربعًا إلا ثِنْتَين". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أَوْ لا، وكذا الاستثناء بالمشيئة ونية العدد (?) بالمواضع التي [نقول] (?) [في] (?) تأثيره (?) فيها (?).

* قوله: (أو إلا ثنتَين إلا طلقة)؛ أيْ: لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتَين إلا طلقة صحَّ الاستثناء، ووقع ثنتان (?)؛ لأنه لم يسكت على الثنتَين، بل استثنى منهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015