ويُقبلُ حُكمًا (?): فثِنتانِ، إلا غيرَ مدخولٍ بها فتَبِينُ بالأولى، ولا يَلزمُ ما بعدَها (?).

و: "أنت طالق طلقةً معَها طلقةٌ، أو مَع طلقةٍ"، أو: ". . . فوقَها. . .، أو فوق طلقةٍ"، أو: ". . . تحتَها. . .، أو تحتَ طلقةٍ"، أو: ". . . طالقٌ وطالق": فثِنْتانِ (?).

و: ". . . طالقٌ طالق طالق"، فواحدةٌ: ما لم يَنوِ أكثرَ (?)، ومعلَّقٌ: في هذا كمنجَّزٍ (?).

فـ: "إِن قمتِ فأنتِ طالقٌ وطالق وطالق"، أو أَخَّر الشرطَ، أو كرَّرهُ ثلاثًا بالجزاء، أو: ". . . فأنتِ طالق طلقة معَها طلقتانِ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فثنتان) سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها؛ [لأنه أوقعه بلفظ يقتضي وقوع الطلقتين معًا.

* قوله: (فواحدة)؛ لأنه لم يعقبها بلفظ يقتضي المغايرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015