و: "أنتِ طالق فطالقٌ، أو: ثم طالقٌ، أو: بل طالقٌ، أو: بل أنتِ طالقٌ" (?)، أو: ". . . طلقةً بل طلقتَيْن، أو بل طلقةً"، أو: ". . . طلقةً قبلَ طلقةٍ، أو قبلَها طلقةٌ" (?) -ولم يُردْ: "في نكاح، أو من زوج، قَبْلَ ذلك"، ويُقبلُ حُكمًا: إن كان وُجد (?) - أو: ". . . بعدَ طلقةٍ، أو بعدَها طلقةٌ (?) "، ولم يُردْ: "سيُوقِعُها". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثم أثبته بعد نفيه، فيكون المثبت هو المنفي بعينه، وهو الطلقة (?) [الأولى] (?)، فلا يقع به طلقة ثانية، وهو قريب من معنى الاستدراك كأنه نسي (?) أن الطلاق [الموقع لا يتفى، فاستدرك وأثبته؛ لئلا يتوهم السامع أن الطلاق] (?) قد ارتفع بنفيه، فهذا إعادة الأول (?) لا استئناف (?) طلاق)، انتهى، ذكره ابن رجب في القواعد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015