في نكاح: قِيلَ بصحتِه، ولا يراها مطلِّق (?).
ولا يكون بِدْعِيًّا في حيضٍ، لا خُلعٍ: لخُلُوِّهِ عن العوض (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في نكاح قيل بصحته) كالنكاح بولاية فاسق، [أو شهادة فاسقَين] (?)، أو نكاح الأخت في عدة أختها، أو في نكاح الشغار، والمحلل، أو بلا شهود، أو شهود، أو بلا ولي، -وما أشبه ذلك (?) -.
* قوله: (ولا يراها مطلق) نص (?) عليه، كما لو حكم به من يرى صحته، والحكم إنما (?) يكشف خافيًا أو ينفذ واقعًا؛ لأن الطلاق إزالة تملك (?) بني على التغليب (?)، فجاز أن ينفذ في العقود الفاسدة إذا لم يكن نفوذه إسقاط حق الغير، كالعتق في الكتابة الفاسدة بالأداء.
* قوله: (لا خلع)؛ أيْ: لا يصح الخلع في النكاح الفاسد؛ لخلوه عن (?) العوض (?)؛ لأنه إذا كان الطلاق بائنًا بلا عوض لا يستحق العوض ببذله؛ لأنه