لا مَن شُتِم أو أخرِقَ به (?).
ومن قصد إيقاعَه دونَ دفع الإكراهِ، أو أكُرِهَ على طلاق معيَّنةٍ فطلَّق غيرَها، أو طلقةٍ فطلَّق أكثرَ: وَقع (?) لا إن أُكرِهَ على مُبْهَمةٍ فطلَّق معيَّنةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[قال] (?) في الإنصاف: (بل هو من أعظم الإكراهات) (?).
* قوله: (أو أُخرِقَ به)؛ أيْ: أهين به (?).
* قوله: (أو طلقة. . . إلخ).
* فائدة: قال شيخنا: (لو أكره على الطلاق) (?) فطلَّق ثلاثًا فهل يقع؛ لأنه كان يمكنه التخلص بواحدة، أو لا؛ لأنه مما صدق الماهية؟.
لم أر من تعرَّض لذلك، لكن مقتضى ما ذكروه في طلاق الفارِّ [إذا سألته] (?) [الطلاق فطلق ثلاثًا لم يكن فارًّا (?) بخلاف ما] (?) إذا سألته طلقة فطلق ثلاثًا أنه