ويُسنُّ: لتضرُّرِها بنكاح (?)، ولتركِها صلاةً وعفةً ونحوَها (?)، وهي كهو، فيُسنُّ أن تَختلِع: إن تَرك حقًّا للَّه -تعالى (?) -.
ولا تجب طاعةُ أبوَيه -ولو عدلَين-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لسوء (?) خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض بها (?).
* قوله: (ولتركها صلاة وعفة) بل قال الشيخ تقي الدين: (إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحالة، بل يفارقها وإلا كان ديوثًا) (?)، انتهى (?).
[ولا بأس] (?) بعضلها في هذه الحالة والتضييق (?) عليها (?)، وعلى هذا فالفراق واجب (?) عنده، وتقدم ذلك عنه في الخلع (?).