(21) كِتَابُ الطَّلَاقِ

وهو: حَلُّ قَيْدِ النكاحِ، أو بعضِه (?)، ويُكرهُ بلا حاجةٍ (?)، ويُباح عندها (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الطلاق (?)

* قوله: (ويكره بلا حاجة) لاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها (?).

* قوله: (ويباح عندها)؛ أيْ: عند الحاجة؛. . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015