(21) كِتَابُ الطَّلَاقِ
وهو: حَلُّ قَيْدِ النكاحِ، أو بعضِه (?)، ويُكرهُ بلا حاجةٍ (?)، ويُباح عندها (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الطلاق (?)
* قوله: (ويكره بلا حاجة) لاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها (?).
* قوله: (ويباح عندها)؛ أيْ: عند الحاجة؛. . . . . .