ومن سُئِل الطلاقَ، فخَلَع: لم يصحَّ (?).
و: "طلِّقْني -أو طلِّقْها- بألفٍ إلى شهر، أو بعدَ شهر". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من سئل (?) الطلاق)؛ أيْ: على عوض.
* قوله: (لم يصح)؛ أيْ: الخلع ثم إن نوى به طلاقًا وقع بائنًا واستحق العوض (?).
* قوله: (إلى شهر) قيل "إلى" هنا بمعنى: "من" الابتدائية لا غايية؛ إذْ لم يذكر لها ابتداء، انتهى (?)، وهذا فيه نظر؛ إذْ أطبق المفسرون فيما رأيت على أن "إلى" في قوله -تعالى-: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (?)، وما وجد بعده للغاية (?)،