وإن بانَ مستحقَّ الدمِ، فقُتل: فأرْشُ عيبِه (?)، وإن خرَج أو بعضُه مغصوبًا، أو حُرًّا: لم تَطلُق (?)، وإن علَّقه على خمر أو نحوِه، فأعطتْه: فرَجْعيٌّ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فأرش عيبه) ولعله هنا جميع قيمته على ما في البيع، كذا كان يفهم، ثم رأيت هذا قولًا لابن البنا (?) مقابلًا لما في المتن، وحكاه المصنف في شرحه (?) بقيل وبين كلام المتن بما يقتضي أن المراد من الأرش هنا [التفاوت] (?) بين القيمتَين، كما لو قُدِّرَ أن عند سلامته يساوي عشرين وعند جنايته يساوي خمسة [عشر] (?) فيكون الأرش خمسة عشر.
* قوله: (فرجعي)؛ (لأنه ليس بعوض شرعي، وإنما وقع بصورة