ويقعُ -بلفظ "طلاقٍ"، أو نيته- رجعيًّا (?). ولا يبطل إبراء من ادعت سفهًا حالتَه بلا بينةٍ (?)، ويصح من محجور عليها لفلس في ذمتها (?).
* * *
وهو: طلاقٌ بائنٌ، ما لم يقعْ بلفظٍ صريح في خُلعٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويقع. . . إلخ) فليس هذا مكرر (?) مع ما سبق؛ لأن كلًّا منهما في مسألة خاصة.
فصل (?)
* قوله: (وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في خلع) (مفهومه أنه إذا كان بكناياته (?) ونوى به الخلع أنه يكون طلاقًا بائنًا، وهو مشكل على القواعد، لكن يؤخذ من الفروع أنه [رواية]) (?)، حاشية (?).