ويُكرهُ -ويصحُّ- مع استقامةٍ (?)، ويحرُمُ -ولا يصحُّ- إن عضَلها لتَختلع (?)، ويقعُ رجعيًّا بلفظِ: "طلاقٍ" أو نيته (?) ويُباح ذلك مع زناها (?)، وإن أدَّبها: لنُشوزِها، أو تَرْكِها فرضًا -فخالعتْه لذلك-: صحَّ (?).
ويصح -ويَلزم- ممن يقعُ طلاقُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من المتن صريحًا إلا الوجوب ما لم تُحمل الإباحة في كلامه على مقابل الحظر، فيصير كلامه (?) مشتملًا على الوجوب أيضًا لصدق الإباحة بالمعنى المذكور.
* قوله: (ويكره) لعله منها ومنه في هذه الحالة، وهو مرتبط بما بعده؛ أيْ: يكره مع استقامة (?).
* قوله: (ممن يقع طلاقه) لم يقل: من زوج، كما في الإقناع (?)؛ لأن عبارة