بألفاظٍ مخصوصةٍ (?).
ويُباح لسوءِ عِشرةٍ (?)، ولمبغِضةٍ: تَخشى ألا تُقيمَ حدودَ اللَّه -تعالى- في حقه (?). وتُسنُّ إجابتهما: حيثُ أُبيح (?)، إلا مع محبتِه لها: فيُسنُّ صبرُها، وعدمُ افتدائها (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بألفاظ) متعلق بحال محذوفة لا بيكون محذوفة؛ لأنه من تتمة الحد؛ إذ لا يخرج الطلاق على عوض إلا به. فتدبر!.
* قوله: (ويباح. . . إلخ)؛ وقال الشيخ تقي الدين (?): يجب [حينئذٍ] (?). فالخلع باعتبار مجموع طلبه وإجابته تعتريه (?) الأحكام الخمسة، والكل يؤخذ