وبقيتَه للثالثة، فإن أكمَل الحقَّ: ابتدَأ التسويةَ (?).
ولو بات ليلة عند إحدى امرأتَيه، ثم نكَح: وفَّاها حقَّ عقدِه، ثم ليلةً للمظلومةِ، ثم نصفَ ليلة للثالثة، ثمَّ يَبتدِئ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حق العقد للرابعة؛ لأنها واحدة من أربم اشتركن فيها (?)، وبقيتها للثالثة؛ لأن ضرتَيها (?) قد استوفيا حقيهما، لا يقال: قد استوفتا (?) ليلة ليلة وهذه قد استوفت دون ليلة؛ لأنا نقول: كانتا من ثلاث فلهما ليلتان، وهذه من أربع فلها ثلاثة (?) أرباع ليلة كما وفاها)، حاشية (?).
* قوله: (ثم ليلة للمظلومة) هذا المذهب وقدمه في الفروع (?)، قاله في الإنصاف (?).
قال شيخنا: (فقياس التي قبلها أن يكون لها ثلثا (?) الليلة وللجديدة (?) بقيتها،