دخل حقُّ عقدٍ في قَسْم سفر، فيقضيه للأخرى بعد قدومه (?).
وإن طلق واحدةً وقتَ قَسْمِها: أثِمَ، ويقضيه متى نكحها (?).
ومن قَسَم لثِنتَين من ثلاث، تجدَّد حقُّ رابعةٍ برجوعها في هبةٍ أو عن نُشوزٍ، أو بنكاحٍ وفَّاها حقَّ عقده، ثم رُيعَ الزمن المستقبَل للرابعة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يتوقف على قرعة بل يكفي الرضا.
* قوله: (في قسم سفر) كان الأولى: (في مدة سفر) إذْ لا قسم فيه، وفي الحاشية (?) ما يقتضي أن فيه نوع قسم، فراجعه!.
* قوله: (أثِمَ) ويعايا بها فيقال: لنا: طلاق محرم، وليس زمن البدعة، ولا يقصد الفرار من الإرث.
* قوله: (برجوعها في هبة)؛ [أيْ] (?): لنوبتها (?).
* قوله: (حق عقده) من ثلاث أو سبع.
* قوله: (ثم ربع الزمن المستقبل. . . إلخ)؛ (يعني: ربع الليلة (?) التي بعد