ويلزمه وطءٌ في كل ثُلث سنة، مرةً: إن قدَر (?)، ومبيتٌ -بطلب- عند حُرَّةٍ ليلةً من أربعٍ (?)، وأمةٍ من سبعٍ (?)، وله أن ينفردَ في البقية (?)، وإن سافر فوقَ نصفِ سنةٍ -في غير حجٍّ أو غزوٍ واجبَين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التحيُّل، بخلاف الأحد؛ فإنه لم يرد في القرآن ما يقتضي ثبوت تحريمه] (?)، فتدبر!.
* قوله: (في كل ثلث سنة) وهي مدة المُولِي (?).
* قوله: (ومبيت)؛ أيْ: في المضجع، إقناع (?).
* قوله: (عند حرة)؛ أيْ: زوجةٍ حرةٍ.
* قوله: (وأمة)؛ أيْ: وزوجةٍ أمةٍ.
* قوله: (من سبع)؛ لأن نهاية جمعه أربع فكأنها واحدة من أربع، وتفرض