وله منعُ ذميَّةٍ دخولَ بَيْعةٍ وكنيسة (?)، وشُربَ ما يُسكرها لا دونَه (?). ولا تُكرهُ على إفسادِ صومها أو صلاتها (?) أو سَبْتِها (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله)، شرح (?).
* قوله: (وشرب ما يسكرها) من (?) خمر أو نبيذ، قال الشارح: لاتفاق الأديان على تحريمه (?).
* قوله: (أو سَبْتِهَا) لم يقل: (أو عيدها) لما ذكروه في باب أحكام أهل الذمة من أن تحريم السبت باق بنص القرآن بخلاف يوم الأحد للنصارى، فإن تحريمه ليس بباق (?) -كذا (?) بهامش-، فليحرر وليتأمل! في قوله: بنص القرآن، ولعل في العبارة تحريفًا والأصل (ثابت) بدل (باق)؛ لأن قوله -تعالى-: {إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ} [الأعراف: 163] (?) الآية دليل على تحريمه [عليهم بقرينة