أو سيد أمة (?)، إلا بدار حربٍ: فيُسنُّ مطلقًا (?)، ولها تقبيلُه، ولمسُه لشهوةٍ -ولو نائمًا- لا استدخالُ ذكرِه بلا إذنِه (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو سيد أمة)؛ لأن (?) الولد حق له (?)، يبقى النظر في هذا فيما إذا كان قد اشترط الزوج حرية الولد هل يتوقف أيضًا على إذن السيد، أو نقول إنه قد سقط حقه وبقي حق الأمة، فيؤخذ من هذا حينئذ أن مثل الحرة في استذانها الأَمةُ إذا كان قد اشترط حرية ولدها (?).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت حُرة أو أمة وأذن له في ذلك أو لم يؤذن، ومحل ذلك، حيث كان ابتداء النكاح جائزًا كتزويج غير الأسير لضرورة، فإن كان محرمًا كتزويج الأسير مطلقًا وتزوج (?) غيره لغير ضرورة وجب العزل -كما ذكره المصنف في الشرح في أول كتاب النكاح (?) -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015