إن صارت أمَّ ولد، ويُقبلُ في غيرهما، ولو رَجَع الزوج: ثبتت الحريةُ، ولزمه الثمنُ (?).

* * *

1 - فصل

ويحرم وطءٌ في حيض (?) أو دبر، وكذا عزلٌ بلا إذن حُرَّةٍ (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويقبل في غيرهما) (?) كاستحقاق ثمنها إذا قتلت، وملك تزويجها (?) إذا حلَّت للأزواج (?).

* قوله: (ولو رجع الزوج)؛ أيْ: ووافق السيد على دعوى الشراء.

فصل (?)

* قوله: (ويحرم وطءٌ في حيض أو دبر) وذكروا في كتاب الحيض أن وطء الحائض حرام وليس بكبيرة، وأما إتيان المرأة في دبرها فمن الكبائر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015