زائدٍ (?).
وما أَوْلَدَها فحُرٌّ: لا ولاءَ عليه. ونفقتُه على أبيه، ونفقتُها على الزوج. ولا يردُّها بعيبٍ، ولا غيره (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لزائد) (?)؛ أيْ لثمن زائد وأما المهر الزائد فلا يحلف لأجله؛ لأنه معترف به؛ ولأن السيد لا يدعيه؛ لأنه لا يدعي سببه -وهو الزوجية- بل يدعي البيع.
* قوله: (وما أولدها)؛ [أيْ] (?): مدعي الزوجية.
* قوله: (ولا يردها بعيب) ما لم يكن من العيوب التي للزوج فسخ النكاح بها على ما صرح (?) به في الإقناع في كتاب الشهادات (?)، وفي شرح الشيخ (?) إشارة إليه حيث قال: (بعيب لا يفسخ النكاح به)، انتهى، فتدبر!.