ولا يلزم -ولو بَوَّأها سيدُها مسكنًا (?) - أن يأتيَها الزوج فيه (?).
وله السفرُ بعبده المزوَّجِ، واستخدامُه نهارًا (?).
ولو قال سيدٌ: "بعتُكَها"، فقال: "بل زوَّجتَنِيها" وجب تسليمُها، وتَحلُّ له، ويلزمه الأقلُّ من ثمنِها أو مهرِها ويَحلف لثمنٍ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ تقي الدين (?) من أنه يجب عليه الوفاء بالشرط، فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء به [لا] (?) على ما أسلفه في أول باب الشروط (?) من أن الوفاء به سُنَّةٌ، ويمكن أن يحمل كلام المصنف هنا على أن المعنى: إلا أن تشترط بلدها فليس إلزامها (?) بذلك، فيجري على كل من القولَين فتدبر!.
* قوله: (ويحلف)؛ أيْ: المشتري، [أيْ] (?): من ادُّعِيَ عليه بالشراء.