ويحرُم به (?)، وجلوسٌ معه (?)، وأكلٌ بلا إذنٍ صريحٍ، أو قرينةٍ (?) ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولم يُحرزه عنه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[فيها] (?) الحيوان يكون مباحًا لا مكروهًا، وظاهر كلام الإنصاف (?) أنه لا يحرم مطلقًا، قال: (وهو المذهب)، نقله شيخنا في الشرح (?) وأقره، فليحرر!.
* قوله: (وأكل. . . إلخ)؛ أيْ: يحرم.
* قوله: (ولو من بيت قريبه أو صديقه) لقوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29] (?).
وقال الشافعية هي منسوخة بقوله -[تعالى] (?) -: {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ} إلى قوله (?): {أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: 61] (?)،