كزمر، وخمر، وأمكنه الإنكارُ: حضَر وأنكر، وإلا: لم يحضُر (?)، ولو حضَر فشاهَده: أزاله وجلس، فإن لم يقدر: انصرف (?)، وإن عَلم به -ولم يَره، ولم يَسمعه- أُبيحَ الجلوسُ (?).
وإن شاهد سُتورًا معلقة فيها صُوَرُ حيوان: كُره (?)، لا إن كانت مبسوطةً، أو على وِسادةٍ (?)، وكُره سترُ حيطان بستور لا صُورَ فيها، أو فيها صورُ غيرِ حيوان، بلا ضرورةٍ: من حَرٍّ، أو بردٍ -إن لم تكن حريرًا- (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كزمر وخمر) وعود وطبل وآنية ذهب أو فضة أو فرش محرمة (?).
* قوله: (وإلا لم يحضر)؛ لئلا يكون قاصدًا لرؤيته أو سماعه.
* قوله: (وإن شاهد ستورًا معلقة فيها صور حيوان كره)؛ أيْ: إن كان على صورة يعيش فيها الحيوان، ومقتضى القواعد أنه إن كان على صورة يعيش فيها الحيوان حرم، ولكن عبارة الإقناع (?) صريحة في أنه إذا كان على صورة لا يعيش