كزمر، وخمر، وأمكنه الإنكارُ: حضَر وأنكر، وإلا: لم يحضُر (?)، ولو حضَر فشاهَده: أزاله وجلس، فإن لم يقدر: انصرف (?)، وإن عَلم به -ولم يَره، ولم يَسمعه- أُبيحَ الجلوسُ (?).

وإن شاهد سُتورًا معلقة فيها صُوَرُ حيوان: كُره (?)، لا إن كانت مبسوطةً، أو على وِسادةٍ (?)، وكُره سترُ حيطان بستور لا صُورَ فيها، أو فيها صورُ غيرِ حيوان، بلا ضرورةٍ: من حَرٍّ، أو بردٍ -إن لم تكن حريرًا- (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (كزمر وخمر) وعود وطبل وآنية ذهب أو فضة أو فرش محرمة (?).

* قوله: (وإلا لم يحضر)؛ لئلا يكون قاصدًا لرؤيته أو سماعه.

* قوله: (وإن شاهد ستورًا معلقة فيها صور حيوان كره)؛ أيْ: إن كان على صورة يعيش فيها الحيوان، ومقتضى القواعد أنه إن كان على صورة يعيش فيها الحيوان حرم، ولكن عبارة الإقناع (?) صريحة في أنه إذا كان على صورة لا يعيش

طور بواسطة نورين ميديا © 2015