ما لم يتغيَّر السببُ (?).

وإن مات أحدهما قبل دخولٍ وفرضٍ: وَرِثه صاحبُه، ولها مهرُ نسائها (?).

وإن طُلِّقتْ قبلهما: لم يكن عليه إلا المتْعة (?). وهي: ما تجب لحرةٍ أو سيدِ أمةٍ على زوج، بطلاق قبل دخولٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ما لم يتغير السبب) كيسرة في النفقة أو عسرة (?) (?).

* قوله: (وإن طلقت قبلهما)؛ أيْ: الدخول والفرض.

* قوله: (إلا المتعة) وإن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول فنصف ما فرض.

وبخطه: وكذا ما يتنصف به الصداق غير الطلاق، وأما ما يسقط الصداق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015